السيد الخميني
381
تحرير الوسيلة
وهاهنا أمور : الأول - أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب ، سواء كان والدا الميت موجودين أم لا ، ويتقدم كل بطن على البطن المتأخر . الثاني - يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى ، وهو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين ، ويرد عليه وإن كان ذكرا كما يرد على أمه لو كانت موجودة ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى ، فإن انفرد فله جميع المال ، ولو كان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة . الثالث . لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم ، ولأولاد البنت الثلث نصيب أمهم ، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى ، والباقي للمذكورين ، الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت . الرابع - أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية ، ومع الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين . الخامس - يحيى الولد الأكبر من تركة أبيه بدنه وخاتمة مسألة 1 - تختص الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه ، ولو تعدد الأكبر بأن يكونا بسن واحد ولا يكون ذكر ذكر منها تقسم الحبورة بينهما بالسوية ، وكذا لو كان أكثر من اثنين ، ولو كان